السيد محمد صادق الروحاني

79

منهاج الصالحين

الإقالة إشكال والظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر . ( مسألة 312 ) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر . ( مسألة 313 ) : تلف أحد العوضين أو كليها لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحه الأول ، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ ( بل يوم الأداء ) إن كان قيميا . ( مسألة 314 ) : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف . ( مسألة 315 ) : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة ، والحمد لله رب العالمين .